الحر العاملي
377
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) وكذا ما قبله . ( 29791 ) 3 - وبالاسناد عن أبان عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما اخذت الحبالة فانقطع منه شئ فهو ميتة . ( 29792 ) 4 - وبالاسناد عن أبان عن زرارة عن أحدهما ( 1 ) ( عليهما السلام ) ، قال : ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميت ، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر الإباحة في صيد الكلب المعلم ( 2 ) . 25 - باب ان من رمى صيدا ثم شك انه سمى أو لم يسم لم يحرم أكله ( 29793 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم وفضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله القمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرمى بسهمي فلا ادرى سميت أم لم أسم ، فقال : كل لا بأس . الحديث .
--> ( 4 ) التهذيب 9 : 37 / 156 . ( 3 ) الكافي 6 : 214 / 4 . ( 4 ) الكافي 6 : 214 / 5 . ( 1 ) في نسخة : أبي جعفر ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) تقدم في البابين 1 و 2 ومن هذه الأبواب . الباب 25 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 9 : 33 / 134 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب .